السيد محسن الحكيم
8
مستمسك العروة
الشرط إنما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحة عمله ( 1 ) . الخامس : معرفته بأفعال الحج وأحكامه ( 2 ) وإن كان بارشاد معلم حال كل عمل . السادس : عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام ( 3 ) ، فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة الاسلام ، أو النذر المضيق مع تمكنه من إتيانه . وأما مع عدم تمكنه - لعدم المال - فلا بأس . فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور . لكن الأقوى أن هذا الشرط إنما هو لصحة الاستنابة والإجارة ، وإلا فالحج وإن لم يستحق الأجرة ( 4 )
--> ( * 1 ) راجع صفحة : 280 من الجزء : 10 من هذه الصفحة .